السيد محمد تقي المدرسي
125
أحكام مقدمات الصلاة
شرط الإباحة السنة الشريفة : 1 - روى سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : . . من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه . « 1 » 2 - وروي في نهج البلاغة عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام قوله : " الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها . « 2 » 3 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله : " من اخذ ارضاً بغير حق كلِّف ان يحمل ترابها إلى المحشر . « 3 » تفصيل القول : 1 - الغصب حرام ، والتصرف في أي شيء مغصوب سواء من قبل الغاصب نفسه أو غيره حرام ايضاً ، كما لا يجوز - في الحالات الطبيعية - التصرف في مال الغير بدون إذنه . اما الصلاة في المكان المغصوب أو في مكان غير مسموح به ، هل هي باطلة أم لا ؟ المشهور بين الفقهاء هو البطلان ، الا ان هناك قولًا بعدم البطلان والعمل بما عليه المشهور موافق للاحتياط . والتفريعات القادمة مبنية على الرأي المشهور بين الفقهاء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب مكان المصلي / الباب 3 / ص 424 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ج 17 / كتاب الغصب / الباب 1 / ص 309 / ح 5 . ( 3 ) المصدر / الباب 3 / ص 311 / ح 2 . .